الحر العاملي
388
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله الا الأول . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 36 - باب ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر ( 29814 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له . ( 29815 ) 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صيد الحمامة تسوى ( 1 )
--> ( 2 ) التهذيب 9 : 77 / 327 . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة . الباب 36 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 222 / 1 ، والتهذيب 9 : 61 / 258 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة . ( 2 ) الكافي 6 : 222 / 3 . ( 1 ) في المصدر : تساوي .